الست المصريه

ياالفين وتلاتميت مرحبا انت كنت فين من زمان ...منتظرينك تنورينا في بيتنا وتشاركينا وتستفيدي وتفيدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الست المصريه

ياالفين وتلاتميت مرحبا انت كنت فين من زمان ...منتظرينك تنورينا في بيتنا وتشاركينا وتستفيدي وتفيدي

الست المصريه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مطلوب مراقبات ومشرفات للموقع الرجاء سرعه التسجيل ....الاداره...............لتقديم الطلبات الرجاء كتابه موضوع في قسم طلبات الاشراف
حكم لبس الدبله Support

    حكم لبس الدبله

    avatar
    مصريه ميه ميه
    مراقبه
    مراقبه


    عدد المساهمات : 159
    تاريخ التسجيل : 03/03/2010

    ص حكم لبس الدبله

    مُساهمة من طرف مصريه ميه ميه الخميس أبريل 15, 2010 6:18 am

    فتاوى نور على الدرب (نصية) : ( ابن عثيمين)
    السؤال: بارك الله فيكم، المستمعة س. أ. ب. من جدة أيضاً تسأل عن وضع الدبلة عند الخطوبة حتى يعرف الشابة أو الشابة بأنهما مخطوبان وكذلك بعد الزواج، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً في يده كدبلة كما سمعت من البعض نرجو الإفادة جزيتم خيراً؟
    الجواب

    الشيخ: الدبلة لباسها على قسمين، القسم الأول أن يكون مصحوباً بعقيدة مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبباً لدوام الزوجية بينهما ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز لأنه نوع من التولة وهي نوع من الشرك الأصغر وذلك أن هذا الزوج أو الزوجة اعتقدا في أمر من الأمور إنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي وكل من اثبت سبباً من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي فقد فعل شركاً أصغر لأنه جعل ما لم بجعله الله سبباً سبب، أما القسم الثاني كأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها وهذا عندي محل توقف لأن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعارهم، ولا شك إن الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها، والتجنب لها لأن لا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولاً فيهلك، وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته، نعم.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    و من فتاوي ( ابن جبرين )
    إلباس الخاطب لخطيبته في يدها اليمنى خاتما من ذهب يسمى " الدبلة " نقش عليه اسمه، فإذا دخل الزوج بها ينقل الخاتم إلى اليد اليسرى، وهذه من عادات النصارى، وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الدبلة فقال: لا أصل لها في الشرع.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    السؤال:


    ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    " أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

    وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

    أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

    وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

    انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

    الإسلام سؤال وجواب

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:42 am