السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،
هل يلزم في السجود مس
أطراف جميع الأصابع الأرض؟
السؤال: أعلم أنه
يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس
الأرض في السجود؟ وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم ، هل ذلك يبطل السجود
والصلاة؟
الجواب :
الحمد لله
يجب السجود في
الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان
وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ
، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .
قال النووي رحمه الله
:
"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .
وقال
في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :
"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ
السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ
نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى
.
والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
القِبْلَةَ . رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن
لسجودك ) حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" . واستيعاب العضو في السجود من تمكين
السجود .
ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من
مذهب الشافعية والحنابلة .
قال النووي في "المجموع" (3 / 423)
:
"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ،
فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو
الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى
وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف"
(2/418) :
"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصَّحِيحِ
مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ
السُّجُودُ بِبَعْضِ
الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى
بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا
.
وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :
"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ
عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي
الْكُلِّ" انتهى .
وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه
الأرض فصلاته صحيحة ، والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته
.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل يلزم في السجود مس
أطراف جميع الأصابع الأرض؟
السؤال: أعلم أنه
يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس
الأرض في السجود؟ وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم ، هل ذلك يبطل السجود
والصلاة؟
الجواب :
الحمد لله
يجب السجود في
الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان
وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ
، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .
قال النووي رحمه الله
:
"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .
وقال
في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :
"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ
السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ
نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى
.
والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
القِبْلَةَ . رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن
لسجودك ) حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" . واستيعاب العضو في السجود من تمكين
السجود .
ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من
مذهب الشافعية والحنابلة .
قال النووي في "المجموع" (3 / 423)
:
"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ،
فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو
الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى
وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف"
(2/418) :
"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصَّحِيحِ
مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ
السُّجُودُ بِبَعْضِ
الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى
بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا
.
وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :
"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ
عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي
الْكُلِّ" انتهى .
وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه
الأرض فصلاته صحيحة ، والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته
.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب